AA Abdelaziz & Partners
احجز الآن
الأسرة
ساري

قانون تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية رقم 3 لسنة 1996

Law No. 3 of 1996 Regulating Hisba Proceedings in Personal Status Matters

رقم القانون
3
سنة الإصدار
1996
الجهة المصدرة
الجريدة الرسمية
المجال القانوني
قانون الأسرة
نبذة عن القانون

قانون رقم 3 لسنة 1996

بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

نص القانون الكامل

مادة 1

تختص النيابة العامة وحدها دون غيرها برفع الدعوى فى مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة، وعلى من يطلب رفع الدعوى أن يتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة المختصة يبين فيه موضوع طلبه والأسباب التى يستند إليها مشفوعة بالمستندات التى تؤيده.

وعلى النيابة العامة بعد سماع أقوال أطراف البلاغ وإجراء التحقيقات اللازمة أن تصدر قرارا برفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة أو بحفظ البلاغ.

ويصدر قرار النيابة العامة المشار إليه مسببا من محام عام، وعليها إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

مادة 2

للنائب العام إلغاء القرار الصادر برفع الدعوى أو بالحفظ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، وله فى هذه الحالة أن يستكمل ما يراه من تحقيقات والتصرف فيها إما برفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة أو بحفظ البلاغ، ويكون قراره فى هذا الشأن نهائيا.

مادة 3

إذا قررت النيابة العامة رفع الدعوى على النحو المشار إليه فى المادتين السابقتين، تكون النيابة العامة هى المدعية فيها، ويكون لها ما للمدعى من حقوق وواجبات.

مادة 4

لا يجوز لمقدم البلاغ التدخل فى الدعوى، أو الطعن فى الحكم الصادر فيها.

مادة 5

تنظر الدعوى فى أول جلسة بحضور ممثل النيابة العامة ولو لم يحضر المدعى عليه فيها.

مادة 6

تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ودون رسوم ما يكون لديها من دعاوى فى مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة والتى لم يصدر فيها أى حكم إلى النيابة العامة المختصة وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التى تكون عليها الدعوى.

ويعلن قلم الكتاب أمر الإحالة إلى ذوى الشأن.

مادة 7

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 8

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 9 رمضان سنة 1416 هـ

(الموافق 29 يناير سنة 1996 م).

حسنى مبارك

السياق القانوني
هذا القانونالأسرة

اللوائح التنفيذية

لا توجد لوائح تنفيذية مسجّلة لهذا القانون في المكتبة القانونية.

الأحكام القضائية

لا توجد أحكام قضائية مسجّلة لهذا القانون في المكتبة القانونية.

النماذج الرسمية

لا توجد نماذج رسمية مسجّلة لهذا القانون في المكتبة القانونية.

المنشورات الرسمية

لا توجد منشورات رسمية مسجّلة لهذا القانون في المكتبة القانونية.

هل تحتاج إلى استشارة في مسائل الأسرة أو الأحوال الشخصية؟

فريقنا من المحامين المتخصصين جاهز لتقديم الاستشارة القانونية المناسبة لوضعك.

احجز الآن

موقعنا

تجدنا في قلب القاهرة — نرحب بزيارتكم

14 شارع سراي الأزبكية، متفرع من شارع عماد الدين – وسط البلد – القاهرةاحصل على الاتجاهات