AA Abdelaziz & Partners
احجز الآن
المالية والمصرفية
ساري

قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019

Law No. 18 of 2019 Regulating the Use of Non-Cash Payment Methods

رقم القانون
18
سنة الإصدار
2019
الجهة المصدرة
الجريدة الرسمية
المجال القانوني
القانون التجاري
نبذة عن القانون

قانون رقم 18 لسنة 2019

بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

نص القانون الكامل
مواد الإصدار (4)

مادة 1

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مادة 2

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزي ومجلس الوزراء، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في تاريخ العمل بالقانون المرافق فيما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة 3

على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزي ومجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها لمدة أخرى أو استثناء بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون كليا أو جزئيا لمدة محددة تحقيقا لمتطلبات الأمن القومي، أو في حالات القوة القاهرة، أو في غير ذلك من الحالات الطارئة.

مادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهوريه في 10 شعبان سنة 1440 ه

(الموافق 16 أبريل سنة 2019 م).

عبد الفتاح السيسي

قانون تنظيم

استخدام وسائل الدفع غير النقدي

مادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

وسيلة الدفع غير النقدي: كل وسيلة دفع ينتج عنها إضافة في أحد الحسابات المصرفية للمستفيد، مثل أوامر الإيداع والتحويل والخصم، وبطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، أو غيرها من الوسائل التي يقرها محافظ البنك المركزي المصرى.

الحساب المصرفي: عقد يتفق بمقتضاه شخص طبيعي أو اعتباري مع أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو إحدى الجهات المصرح لها بمباشرة نشاط الإيداع أو الائتمان في جمهورية مصر العربية على فتح حساب يستخدم في قيد جميع العمليات لسداد واستلام وتسوية المدفوعات المتبادلة نقدا أو عن طريق الوحدات النقدية الإلكترونية، مثل الحساب الجاري، وحساب التوفير، وحساب الوديعة لأجل، وحساب الدفع باستخدام الهاتف المحمول، والحسابات المرتبطة ببطاقات الائتمان والبطاقات مسبقة الدفع.

التمويل النقدي: التمويل المقدم من البنوك أو شركات التمويل العقاري أو التأجير التمويلي أو التخصيم أو شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر، أو أي جهة أخرى مصرح لها بالعمل في هذه المجالات.

مادة 2

تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج.

كما تلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالي قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 3

تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون في الأحوال التالية بالسداد بوسائل الدفع غير النقدي متى تجاوزت القيمة الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

(أ) سداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها.

(ب) منح التمويل النقدي.

(ج) توزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار.

(د) صرف مستحقات أعضاء النقابات ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين.

(ه) صرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.

(و) سداد المقابل في حالات الشراء، أو الإيجار، أو الاستغلال، أو الانتفاع بالأراضى، أو العقارات، أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة(2) من هذا القانون.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزي إضافة مدفوعات أخرى يلزم سدادها بوسائل الدفع غير النقدي.

مادة 4

تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدي للمتعاملين معها في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافي على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الإلكترونية إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها.

مادة 5

يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدي متى جاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

(أ) الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات.

(ب) مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.

(ج) أقساط التمويل النقدي، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة.

(د) تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.

(ه) تحصيل المقابل في حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزي إضافة مدفوعات أخرى يلزم تحصيلها بوسائل الدفع غير النقدي.

مادة 6

يجوز لسلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، التي تتعامل مع الجمهور، بعد موافقة وزير المالية، أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدي بما في ذلك تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد جزء منها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب وضوابط منح تلك الحوافز.

مادة 7

يعاقب بغرامة لا تقل عن «2٪» (اثنين في المائة) من قيمة المبلغ المدفوع نقدا، ولا تجاوز «10٪» (عشرة في المائة) من قيمة هذا المبلغ، وبحد أقصى مليون جنيه كل من خالف أحكام المواد (2، 3، 5) من هذا القانون.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات بقصد التحايل لتفادي تطبيق الحدود المقررة بناء على هذا القانون.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (4) فقرة أولى من هذا القانون.

وتضاعف الغرامات الواردة في هذه المادة بحديها في حالة العود.

مادة 8

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات في هذه الحالة.

مادة 9

تئول حصيلة الغرامات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون إلى حساب مخصص ضمن حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية، يخصص لدعم جهود توفير البنية التحتية لوسائل الدفع غير النقدي بالجهات الحكومية، ورفع وعى المواطنين بهذه الوسائل، وتتم إدارة هذا الحساب والصرف منه وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يرحل الفائض من أموال هذا الحساب من عام مالى إلى آخر.

السياق القانوني
هذا القانونالمالية والمصرفية

اللوائح التنفيذية

لا توجد لوائح تنفيذية مسجّلة لهذا القانون في المكتبة القانونية.

الأحكام القضائية

لا توجد أحكام قضائية مسجّلة لهذا القانون في المكتبة القانونية.

النماذج الرسمية

لا توجد نماذج رسمية مسجّلة لهذا القانون في المكتبة القانونية.

المنشورات الرسمية

لا توجد منشورات رسمية مسجّلة لهذا القانون في المكتبة القانونية.

هل تحتاج إلى استشارة مالية أو مصرفية؟

فريقنا من المحامين المتخصصين جاهز لتقديم الاستشارة القانونية المناسبة لوضعك.

احجز الآن

موقعنا

تجدنا في قلب القاهرة — نرحب بزيارتكم

14 شارع سراي الأزبكية، متفرع من شارع عماد الدين – وسط البلد – القاهرةاحصل على الاتجاهات