AA Abdelaziz & Partners
احجز الآن
الجنائي
ساري

قانون بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة رقم 3 لسنة 2024

Law No. 3 of 2024 on Securing and Protecting Public and Vital Facilities and Utilities of the State

رقم القانون
3
سنة الإصدار
2024
الجهة المصدرة
الجريدة الرسمية
المجال القانوني
القانون الجنائي
نبذة عن القانون

قانون رقم 3 لسنة 2024

بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية فى الدولة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

نص القانون الكامل

مادة 1

مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها.

مادة 2

يتعاون مأمورو الضبط القضائى بالقوات المسلحة فى جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأمورى الضبط القضائى بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التى من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التى تؤديها وبالأخص الجرائم التى تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية، وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.

مادة 3

يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التى تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

مادة 4

تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتى يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكرى.

مادة 5

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل فى الدائرة التى كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائى والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائى وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة 6

يلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة، ويلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 7

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 24 رجب سنة 1445 هـ

(الموافق 5 فبراير سنة 2024 م).

عبد الفتاح السيسى

السياق القانوني
هذا القانونالجنائي

اللوائح التنفيذية

لا توجد لوائح تنفيذية مسجّلة لهذا القانون في المكتبة القانونية.

الأحكام القضائية

لا توجد أحكام قضائية مسجّلة لهذا القانون في المكتبة القانونية.

النماذج الرسمية

لا توجد نماذج رسمية مسجّلة لهذا القانون في المكتبة القانونية.

المنشورات الرسمية

لا توجد منشورات رسمية مسجّلة لهذا القانون في المكتبة القانونية.

هل تحتاج إلى دفاع جنائي متخصص؟

فريقنا من المحامين المتخصصين جاهز لتقديم الاستشارة القانونية المناسبة لوضعك.

احجز الآن

موقعنا

تجدنا في قلب القاهرة — نرحب بزيارتكم

14 شارع سراي الأزبكية، متفرع من شارع عماد الدين – وسط البلد – القاهرةاحصل على الاتجاهات